7- بَابُ مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
وَقَالَ الحَسَنُ : نِيَّتُهُ.
وَقَالَ أَهْلُ العِلْمِ : إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالفِرَاقِ ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الحِلِّ حَرَامٌ ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ : حَرَامٌ , وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَثًا : ﴿لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.
5264- وَقَالَ اللَّيْثُ : عن نَافِعٍ (1), قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا ، قَالَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ عَلَيْكَ , حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.
(1) عند أَبي ذَر : حدثني نافع .