102- بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلاَتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي.
وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ , فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ.
511- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ , يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ ، فَقَالُوا : يَقْطَعُهَا : الكَلْبُ وَالحِمَارُ وَالمَرْأَةُ ، قَالَتْ : لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاَبًا ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ يُصلي , وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ ، فَتَكُونُ لِي الحَاجَةُ ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ ، فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً.
وَعَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ , نَحْوَهُ.