تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19- بَابُ لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ , عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : يَعْنِي مَثْنَى , أَوْ ثُلاَثَ , أَوْ رُبَاعَ.

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ : يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ.

5098- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى﴾ قَالَتْ : اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ.

الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ٥١٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيح المختصرص ٥١٦٦