19- بَابُ لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ.
لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ , عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ : يَعْنِي مَثْنَى , أَوْ ثُلاَثَ , أَوْ رُبَاعَ.
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ : يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ.
5098- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى﴾ قَالَتْ : اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا ، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا ، مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ.