6- بَابُ قَوْلِهِ : ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ الآيَةَ.
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿لاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾ : لاَ تَقْهَرُوهُنَّ.
﴿حُوبًا﴾ : إِثْمًا.
﴿تَعُولُوا﴾ : تَمِيلُوا.
﴿نِحْلَةً﴾ : النِّحْلَةُ المَهْرُ.
4579- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَذَكَرَهُ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ ، وَلاَ أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ , كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا , وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا , وَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.