4176- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، هَلْ يُنْقَضُ الوِتْرُ ؟ قَالَ : إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ ، فَلاَ تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.
الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ٤١١٠