4- بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ ، أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ.
وَقَالَ آخَرُونَ : مَا عَلِمْنَا بِذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ.
قَالَ الحُمَيْدِيُّ : هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلاَلٌ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الكَعْبَةِ.
وَقَالَ الفَضْلُ : لَمْ يُصَلِّ , فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلاَلٍ.
كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ ؛ أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةٍ , يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ.
2640- حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ , أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ ، وَالَّتِي تَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي ، وَلاَ أَخْبَرْتِنِي ، فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ ، فَقَالُوا : مَا عَلِمْنَاهُ أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا ، فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ، فَفَارَقَهَا , وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.