71- بَابُ لاَ يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلاَ المُسْكِرِ.
وَكَرِهَهُ الحَسَنُ ، وَأَبُو العَالِيَةِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ : التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ.
242- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.
الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ٢٥٥