تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

18- بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ.

وَقَالَ عَبِيدَةُ : إِنْ مَاتَا وَكَانَتْ فُصِلَتِ الهَدِيَّةُ ، وَالمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى.

وَقَالَ الحَسَنُ : أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ المُهْدَى لَهُ ، إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ.

2598- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُنْكَدِرِ ، سَمِعْتُ جَابِرًا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ، ثَلاَثًا ، فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ ، فَلْيَأْتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَنِي , فَحَثَى لِي ثَلاَثًا.

الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ٢٥٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيح المختصرص ٢٥٤٦