2- بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ.
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى المُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ، ثُمَّ نَهَاهُ.
وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، وَلَهُ عَبْدٌ وَلاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ , فَأَعْتَقَهُ ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ.
الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ٢٣٦٣