15- بَابُ مَنْ أَخَّرَ الغَرِيمَ إِلَى الغَدِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلاً.
وَقَالَ جَابِرٌ : اشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي ، فَأَبَوْا ، فَلَمْ يُعْطِهِمُ الحَائِطَ , وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ ، وَقَالَ : سَأَغْدُو عَلَيْكُمْ غَدًا ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ ، فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ ، فَقَضَيْتُهُمْ.
الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ٢٣٥٢