2- بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ البَيْعِ.
وَقَالَ الحَكَمُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا ، فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.
2258- حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ : وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَجَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ , مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ , ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا ، فَقَالَ المِسْوَرُ : وَاللهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةً ، أَوْ مُقَطَّعَةً ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِئَةِ دِينَارٍ ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ، مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِئَةِ دِينَارٍ ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.