2249 و2250- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَنَهَى عَنِ الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ.
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ ، أَوْ يُؤْكَلَ ، وَحَتَّى يُوزَنَ , قُلْتُ : وَمَا يُوزَنُ ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْرَزَ.
الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ٢٢٠٢