64- بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبِلَ ، وَالبَقَرَ وَالغَنَمَ.
وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ , وَالمُصَرَّاةُ : الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا , وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ ، فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا.
وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ : حَبْسُ المَاءِ ، يُقَالُ : مِنْهُ صَرَّيْتُ المَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ.
2148- حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ , فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا : إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ , وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعَ تَمْرٍ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاَثًا.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاَثًا ، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.