تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19- بَابُ إِذَا بَيَّنَ البَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا.

وَيُذْكَرُ عَنِ العَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : كَتَبَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ العَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ ، لاَ دَاءَ ، وَلاَ خِبْثَةَ ، وَلاَ غَائِلَةَ.

قَالَ قَتَادَةُ : الغَائِلَةُ : الزِّنَا ، وَالسَّرِقَةُ ، وَالإِبَاقُ.

وَقِيلَ لإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّي آرِيَّ خُرَاسَانَ ، وَسِجِسْتَانَ ، فَيَقُولُ : جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ ، وَجَاءَ اليَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَّ أَخْبَرَهُ.

2079- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ ، رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا , بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا , مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ٢٠٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيح المختصرص ٢٠٤٠