28- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ المَاءَ.
وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ الحَسَنُ : لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ ، إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ ، وَيَكْتَحِلُ.
وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ تَمَضْمَضَ ، ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ المَاءِ لاَ يَضِيرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ.
وَلاَ يَمْضَغُ العِلْكَ ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ.
فَإِنِ اسْتَنْثَرَ ، فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لاَ بَأْسَ ، لَمْ يَمْلِكْ.
الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ١٨٩٨