تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

13- بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالمُحْرِمَةِ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لاَ تَلْبَسِ المُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ.

1838- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ , مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَلْبَسُوا القَمِيصَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ ، وَلاَ العَمَائِمَ ، وَلاَ البَرَانِسَ , إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلاَ الوَرْسُ ، وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ.

تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، وَجُوَيْرِيَةُ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ : فِي النِّقَابِ , وَالقُفَّازَيْنِ.

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَلاَ وَرْسٌ ، وَكَانَ يَقُولُ : لاَ تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ.

وَقَالَ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : لاَ تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ.

وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.

الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ١٨٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيح المختصرص ١٨٠٦