تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

69- بَابُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَ نَافِعٌ ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ : تُجْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ؟ فَقَالَ : السُّنَّةُ أَفْضَلُ , لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعًا قَطُّ , إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

1623- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ؟ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ , وَقَالَ : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

1624- قَالَ : وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ , حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.

الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ١٦٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيح المختصرص ١٦٠٢