66- بَابُ فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ.
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ : الرِّكَازُ : دِفْنُ الجَاهِلِيَّةِ ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الخُمُسُ وَلَيْسَ المَعْدِنُ بِرِكَازٍ.
وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَعْدِنِ : جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ.
وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ مِنَ المَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِئَتَيْنِ خَمْسَةً.
وَقَالَ الحَسَنُ : مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ فَفِيهِ الخُمُسُ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ العَدُوِّ فَعَرِّفْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ العَدُوِّ فَفِيهَا الخُمُسُ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : المَعْدِنُ رِكَازٌ ، مِثْلُ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ , لأَنَّهُ يُقَالُ : أَرْكَزَ المَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ ، قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ , أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ : أَرْكَزْتَ ، ثُمَّ نَاقَضَ.
وَقَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلاَ يُؤَدِّيَ الخُمُسَ.