تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

30- بَابُ إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا.

1279- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تُوُفِّيَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ , دَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَتَمَسَّحَتْ بِهِ ، وَقَالَتْ : نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ , إِلاَّ بِزَوْجٍ.

الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ١٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيح المختصرص ١٢٦٣