1251- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ ، فَيَلِجَ النَّارَ ، إِلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (1): ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴾.
(1) هو محمد بن إسماعيل البخاري ، صاحب "الصحيح".
الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ١٢٣٦