تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1251- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ ، فَيَلِجَ النَّارَ ، إِلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (1): ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴾.

(1) هو محمد بن إسماعيل البخاري ، صاحب "الصحيح".

الجامع الصحيح المختصر · الصفحة ١٢٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع الصحيح المختصرص ١٢٣٦