خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لأهل الفيء + ( قال الشافعي ) ولو كانت بين رجلين أربعون شاة ولأحدهما في بلد آخر أربعون شاة أخذ المصدق من الشريكين شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة وربعها على الذي له عشرون لا غنم له غيرها لأني أضم كل مال رجل إلى ماله حيث كان ثم آخذه في صدقته + ( قال الشافعي ) ولو كانت لرجل أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد غيره فلما مضت له ستة أشهر باع نصف الأربعين مشاعا من رجل فلم يقاسمه حتى حال الحول علي غنمه وذلك بمضي ستة أشهر من يوم باع غنمه أخذت منه شاة كلها عليه لأن حوله قد حال وعليه شاة تامة لو هلكت ماشية شريكه فإذا حال حول شريكه بمضي ستة أشهر أخرى آخذ من شريكه نصف شاة بخلطه ولا أرده على المأخوذ منه الشاة لاختلاف حوليهما وإن ضممت ماشيتهما فيما اشتركا فيه ( قال ) ولو كان لرجل غنمان يجب عليه في كل واحدة منهما الزكاة وهما مختلفا الحولين ضممتهما معا وأخذت من كل واحدة منهما بقدر حولها بالغا ما بلغ
| - * باب أين تؤخذ الماشية
- * + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى على المصدق أن يأخذ الماشية على مياه أهل الماشية وليس عليه إذا كان لرجل ماءان تخلية إلى أيهما شاء رب الماشية وعلى رب الماشية أن يوردها الماء لتؤخذ صدقتها عليه وليس للمصدق أن يحبس الماشية على الماء على ماشية غيرها ليفتدي ربها من حبسه بزيادة + ( قال الشافعي ) وإذا جازت الماشية على الماء فعلى المصدق أن يأخذها في بيوت أهلها وأفنيتهم وليس عليه أن يتبعها راعية ( قال ) ولو كلفهم المجامع التي يوردونها إذا كان الظمأ ما كان ذلك ظلما والله تعالى أعلم + ( قال الشافعي ) وإذا انتووا أخذ الصدقة منهم حيث انتووا على مياه مواضعهم التي انتووا إليها وحيث انتووا دارهم + ( قال الشافعي ) وإذا عظمت المؤنة وقلت الصدقة كان للمصدق أن يبعث من تخف مؤنته إلى أهل الصدقة حيث كانوا فيأخذ صدقاتهم
| - * باب كيف تعد الماشية
- * ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى تضطر الغنم إلى حظار إلى جدار أو جبل أو شيء قائم حتى يضيق طريقها ثم تزجر فتسرب والطريق لا تحتمل إلا شاة أو اثنتين ويعد العاد في يده شيء يشير به ثم يأخذ الصدقة على ذلك العدد فإنه ليس عدد أحصى وأوخى من هذا العدد ولو ادعى رب الماشية أنه أخطأ عليه أعيد له العدد وكذلك إن ظن الساعي أن عاده أخطأ العدد
| - * باب تعجيل الصدقة
- *
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه + ( قال الشافعي ) ويجوز للوالي إذا رأي الخلة في أهل الصدقة أن يستسلف لهم من صدقات أهل الأموال إذا طابوا بها نفسا ولا يجبر رب مال على أن يخرج صدقته قبل محلها إلا أن يتطوع + ( قال الشافعي ) وإذا استسلف الوالي من رجل شيئا من الصدقة أو مال لرجل غير صدقة القوم الذين تقسم صدقاتهم على من استسلف فله أن يقضي من سهمان أهل الصدقات مثل ما أخذ لهم + ( قال الشافعي ) فإن استسلف لهم فهلك السلف منه قبل أن