| - * فضل ( ( ( فصل ) ) ) الجنب وغيره
- *
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد
أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر إنه كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون ( ( ( يتوضئون ) ) ) في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن بن عباس عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما قلت له أبق لي أبق لي
( قال الشافعي ) روى عن سالم أبي النضر عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة + ( قال الشافعي ) وبهذا نأخذ فلا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وعائشة من إناء واحد من الجنابة فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه وليست الحيضة في اليد وليس ينجس المؤمن إنما هو تعبد بأن يماس الماء في بعض حالته دون بعض
| - * ماء النصراني والوضوء منه
- *
( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية + ( قال الشافعي ) ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم يعلم فيه نجاسة لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته