في الاستنجاء بالحجارة في موضعها لا يعدى بها موضعها وكذلك الخلاء والبول إذا عدوا موضعهما فأصابوا غيره من الجسد لم يطهرهما إلا الماء ويستنجي بالحجارة في الوضوء من يجد الماء ومن لا يجده وإذا تخلى رجل ولم يجد الماء وهو ممن له التيمم لم يجزه إلا الاستنجاء ثم التيمم وإن تيمم ثم استنجى لم يجزه ذلك حتى يكون التيمم بعد الاستنجاء قال الربيع وفيه قول ثان للشافعي يجزئه التيمم قبل الاستنجاء وإذا كان قد استنجى بعده لم يمس ذكره ولا دبره بيده + ( قال الشافعي ) وإذا وجب علي الرجل الغسل لم يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل
| - * باب السواك
- *
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وبتأخير العشاء + ( قال الشافعي )
أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب + ( قال الشافعي ) في هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه اختيار لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق + ( قال الشافعي ) وأستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم وعند الاستيقاظ من النوم والأزم وأكل كل ما يغير الفم وشربه وعند الصلوات كلها ومن تركه وصلى فلا يعيد صلاته ولا يجب عليه وضوء