(حكمه: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو - وكان من أصحاب الشجرة - هل ينقض الوتر؟ قال: «إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره».
وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد حسنه ابن حجر (رحمه الله) (1) من حديث طلق بن علي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا وتران في ليلة».
قال الترمذي (رحمه الله) (2): «واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره: فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته؛ لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهم: إذا أوتر من أول ليل، ثم نام، ثم قام من آخر الليل، فإنه يصلي ما بدا له، ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما
(1) () ... فتح الباري (2/ 619).
(2) () ... في جامعه، باب ما جاء لا وتر في ليلة.