تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمد عن أبي حنيفة عن أبي السوار عن أبي حاضر عن عبد الله بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم محرم بالقَاحَة (1).

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن أبي العطوف عن الزهري أن سعد بن مالك وزيد بن ثابت كانا يحتجمان وهما صائمان (2).

قلت: أرأيت المرأة تطهر من حيضها في بعض النهار؟ قال: فلتدع الأكل والشرب بقية (3) يومها، وعليها قضاء ذلك اليوم والأيام التي كانت فيها حائضاً؛ لأنه لا يحسن بها أن تأكل وتشرب وهي طاهرة والناس صيام. قلت: فإن (4) أكلت؟ قال: لا شيء عليها في ذلك. قلت: ولم يكون عليها قضاء ذلك اليوم ولا يكون عليها كفارة؟ قال: لأنها قد كانت في أول النهار مفطرة، الأكل والشرب لها حلال.

قلت: أرأيت الصائم هل يقبل أو يباشر؟ قال: نعم إذا كان يأمن على نفسه على ما سوى ذلك.

أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن زياد بن علاقة عن عمرو (5) ميمون عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم (6).

(1) الآثار لمحمد، 62؛ والآثار لأبي يوسف، 115، 178؛ وصحيح البخاري، الصوم، 32؛ وسنن ابن ماجة، الصيام، 18، وسنن أبي داود، الصوم، 30، وسنن الترمذي، الصوم، 61؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 1/ 483. والقاحة موضع بين مكة والمدينة. انظر: المغرب، "قوح".

(2) الموطأ، الصيام، 31؛ والموطأ برواية محمد، 2/ 192؛ والآثار لأبي يوسف، 178؛ والمصنف لعبد الرزاق، 4/ 213؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 1/ 481.

(3) ق: تقيه.

(4) ق - فإن.

(5) ق: عن عمر.

(6) الآثار لمحمد، 52؛ والآثار لأبي يوسف، 177؛ وصحيح البخاري، الصوم، 24؛ وصحيح مسلم، الصيام، 62؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 1/ 488.

الأصل للشيباني ط قطر · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأصل للشيباني ط قطرج ٢ · ص ١٤٧