تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( فصل : في غزوة الفتح الأعظم )

| الذي أعز الله به دينه ورسوله وحرمه الأمين ودخل الناس به في دين الله أفواجا . | خرج له صلى الله عليه وسلم سنة ثمان لعشر مضين من رمضان . | ثم ذكر القصة : | وفيها من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام صاروا حربا له ، فله أن يبيتهم ، ولا يعلمهم على السواء ، وإنما ذلك إذا خاف منهم الخيانة ، فإذا تحققها فلا . | وفيها انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به ، كما أنهم يدخلون في العهد تبعا . | وفيها جواز الصلح عشر سنين ، والصواب أنه يجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة ، وأن الإمام إذا سئل فسكت لم يكن بذلا ، لأن أبا سفيان ، سأله تجديد العهد ، فسكت . | وفيها أن الرسول لا يقتل ، لأن أبا سفيان ممن نقض ، وقتل الجاسوس المسلم ، وتجريد المرأة كلها للحاجة ، وأن الرجل إذا نسب المسلم لكفر أو نفاق متأولا غضبا لله لا لهواه ، لم يأثم ، وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر

مختصر زاد المعاد · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر زاد المعادص ٢٦٣