تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم التصوير

س - ما حكم التصوير؟ وما هي الأحاديث التي جاءت في ذلك وهل هناك فرق بين الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها على الراجح من قول العلماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟

ج- التصوير هو عمل صورة للحيوان الحي المتحرك باختياره كالإنسان والدابة والطير ونحو ذلك وحكمه أنه محرم شرعًا والدليل عليه ما ورد من الأحاديث الكثيرة في ذلك ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله، - ﷺ -، ﴿إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون﴾ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله، - ﷺ -، ﴿إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم﴾ متفق عليه. ولهما عن ابن عباس عن النبي، - ﷺ -، ﴿من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ﴾ وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي، - ﷺ -، قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس نفس يعذب بها في جهنم﴾ وعن أبي طلحة مرفوعًا ﴿لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تماثيل﴾ رواه مسلم. وهذه الأحاديث ونحوها عامة في كل صورة سواء لها ظل أي مجسدة أو لا ظل له وهي المنقوشة في حائط أو ورق أو ثوب أو نحو ذلك وقد ثبت أنه، - ﷺ -، دخل الكعبة وفيها صور فدعا بدلو من ماء فجعل يمحوها ويقول ﴿قاتل الله قوما يصورون مالا يخلقون﴾ وقد يستثنى في هذه الأزمنة الأوراق النقدية التي

فتاوى إسلامية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى إسلاميةج ٤ · ص ٣٥٥