تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرط الشيخين إلا أنه قال البخاري لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء فإن صح فكأنه أمر ندب وفي وجهه خفاء انتهى ( ثلاثة أيام ) أي متوالية إن كان عن كفارة اليمين وإلا فكيف شاءت

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه قال الترمذي حديث حسن انتهى

وفي إسناده عبيد الله بن زحر تكلم فيه غير واحد من الأئمة انتهى

3294 ( أن أبا سعيد الرعيني ) براء مضمومة وعين مهملة مصغرا وهو جعثل بن هاعان المصري فقيه صدوق

وهذه الرواية وجدت في بعض النسخ قال المزي في الاطراف أبو سعيد الرعيني جعثل بن هاعان مصري عن عقبة بن عامر

وحديث مخلد بن خالد في رواية أبى الحسن بن العبد وبن داسة ولم يذكره أبو القاسم وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم وغير واحد أن عبد الله بن مالك المحصي المصري يروي عن عقبة بن عامر وروى عنه أبو سعيد الرعيني وأن عبد الله بن مالك أبا تميم الجيشاني الرعيني يروي عن عمر بن الخطاب وأبي ذر الغفاري وأبى نضرة الغفاري وروى عنه عبد الله بن هبيرة الحضرمي وغيره وجعلوهما اثنين وهو أولى بالصواب انتهى

3299 ( نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله ) واستدل به على صحة النذر بإتيان البيت الحرام لغير حج ولا عمرة

وعن أبي حنيفة إذا لم ينو حجا ولا عمرة لم ينعقد

ثم إن نذره راكبا لزمه فلو مشى لزمه دم لتوفر مؤنة الركوب وإن نذر ماشيا لزمه من حيث أحرم إلى أن ينتهي الحج أو العمرة فإن ركب لعذر أجزأه ولزم دم

وفي أحد القولين للشافعي مثله

واختلف هل يلزمه بدنة أو شاة

وإن ركب بلا عذر ألزمه الدم

وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل فيمشي ما ركب إلا أن يعجز مطلقا فيلزمه الهدي

وعن عبد الله بن الزبير لا يلزمه شيء مطلقا كذا في النيل ( لتمش ولتركب ) فيه أن النذر بالمشي ولو إلى مكان المشي إليه

عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٩ · ص ٩٠