تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجابه العلامة السندي في حاشية النسائي فقال وحديث عائشة في بعض إسناده عن الزهري عن أبى سلمة وفي بعضها حدثنا أبو سلمة وهذا يثبت سماع الزهري عن أبى سلمة وفي بعضها عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبى كثير حدثه أنه سمع أبا سلمة وهذا الاختلاف يمكن دفعه باثبات سماع الزهري مرة عن سليمان عن يحيى عن أبى سلمة ومرة عن أبى سلمة نفسه وعند ذلك لا قطع لضعفه سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت انتهى ( قال أبو داود روى بقية ) وقال النسائي أخبرني عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن أبى عمرو وهو الأوزاعي عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين انتهى

3293 ( أن تحج حافية ) أي ماشية غير لابسة في رجلها شيئا ( غير مختمرة ) بضم الميم الأولى وكسر الثانية أي غير مغطية رأسها بخمارها قال في المغرب الخمار ما تغطي به المرأة رأسها وقد اختمرت وتخمرت إذا لبست الخمار ( فلتختمر ) لأن كشف رأسها عورة وهي معصية لا نذر فيها ( ولتركب ) لعجزها لما سيجيء في رواية عكرمة عن بن عباس من عدم طاقتها لا سيما مع الحفاء ( ولتصم ) أي عند العجز عن الهدي أو عن أنواع كفارة اليمين

قاله القارىء

قال الإمام الخطابي وقوله ولتصم ثلاثة أيام فإن الصيام بدل من الهدي خيرت فيه كما يخير قاتل الصيد أن يفدي بمثله إذا كان له مثل وإن شاء قومه وأخرجه إلى المساكين وإن شاء صام بدل كل مد من الطعام يوما وذلك قوله تعالى أو عدل ذلك صياما انتهى

قال في السبل ولعل الأمر بصيام ثلاثة أيام لأجل النذر بعدم الاختمار فإنه نذر بمعصية فوجب كفارة يمين وهو من أدلة من يوجب الكفارة في النذر بمعصية إلا أنه ذكر البيهقي أن في إسناده اختلاف

وقد ثبت في رواية أبى داود عن بن عباس بعد قوله فلتركب ولتهد بدنة قيل وهو على

عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٩ · ص ٨٩