تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معناه أنه لا ينعقد أصلا إذ لا يناسب ذلك قوله وكفارته الخ بل معناه ليس فيه وفاء وهذا هو صريح في بعض الروايات الصحيحة ( وكفارته كفارة يمين ) قال في المنتقى واحتج به أحمد وإسحاق انتهى

وفي المرقاة وبه قال أبو حنيفة وهو حجة على الشافعي

قال المنذري وأخرجه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبى سلمة وقال غيره لم يسمعه الزهري من أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان بن أرقم متروك

عون المعبود · الجزء ٩ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٩ · ص ٨٥