تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام انتهى

قال المنذري وأخرجه بن ماجه

12

| 1 ( 2915 باب في الولاء )

بفتح الواو يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثه معتقه والولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة

( أن تشتري جارية ) اسمها بريرة ( لا يمنعك ذلك ) أي الاشتراط منهم بقي أنه يفسد البيع عند كثير فكيف يجوز

وأجيب بأنه مخصوص لمصلحة ويجوز للشارع مثله لمصلحة والله تعالى أعلم

كذا في فتح الودود

قال الخطابي

معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق انتهى

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم

2916 ( وولي النعمة ) أي نعمة العتق

قال الحافظ معنى قوله وولي النعمة أعتق انتهى

قال

عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٨ · ص ٩٠