تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال القسطلاني أي إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه فلا ميراث له لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور انتهى

( كل قسم ) مصدر أريد به المال المقسوم ( قسم ) بصيغة المجهول ( في الجاهلية فهو على قسم ) بصيغة المجهول

قال الخطابي فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية

عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٨ · ص ٨٩