قال القسطلاني أي إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث المخلف عن أبيه أو أخيه فلا ميراث له لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور انتهى
( كل قسم ) مصدر أريد به المال المقسوم ( قسم ) بصيغة المجهول ( في الجاهلية فهو على قسم ) بصيغة المجهول
قال الخطابي فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية
عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٨٩