تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

275

| 1 ( 2814 باب في المسافر يضحي )

( أصلح لنا لحم هذه الشاة الخ ) قال النووي فيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء

وقال النخعي وأبو حنيفة لا ضحية على المسافر وروى هذا عن علي وقال مالك وجماعة لا تشرع للمسافر بمنى ومكة انتهى

قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي

276

| 1 ( 2817 باب في ذبائح أهل الكتاب )

( واستثنى ) أي الله تعالى ( من ذلك ) أي من قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الآية ( فقال ) أي الله تعالى في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح اليهود والنصارى ( حل لكم ) أي حلال لكم أخرج بن جرير والبيهقي في سننه عن بن عباس في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب قال ذبائحهم وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ذبيحتهم

وأخرج بن جرير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا وعند عبد الرزاق وبن جرير عن عمر بن الخطاب قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة وعند عبد بن حميد عن قتادة قال أحل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب

نساؤنا عليهم حرام ونساؤهم لنا حلال وعند بن جرير عن بن عباس في الآية قال أحل لنا طعامهم

عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٨ · ص ٩