تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليما خفيا حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل أمامة

قال الزهري حدثني بذلك أبو أمامة وبن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه قال بن شهاب فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد قال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة

قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى

قلت ليس في هذه الرواية ذكر قراءة الفاتحة

وذكر بن أبي حاتم في العلل من حديث محمد بن مسلمة أنه قال السنة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بأم القرآن في نفسه ثم يدعو ويخلص الدعاء للميت ثم يكبر ثلاثا ثم يسلم وينصرف ويفعل من وراءه ذلك

قال سألت أبي عنه فقال هذا خطأ إنما هو حبيب بن مسلمة انتهى

وحديث حبيب في المستدرك كذا في التلخيص

وقال الإمام الحافظ القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يصلي على النبي ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه انتهى

وأخرج عبد الرزاق عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى وكذا أخرجه النسائي قال الحافظ إسناده صحيح

قال الحافظ بن القيم في جلاء الأفهام وأبو أمامة هذا صحابي صغير وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره الشافعي

وقال صاحب المغنى روى عن بن عباس أنه صلى على جنازة بمكة فكبر ثم قرأ وجهر وصلى على النبي ثم دعا لصاحبه فأحسن ثم انصرف وقال هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة

عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٨ · ص ٣٥٣