تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زياد بن جبير لكن ذكر بن ماجه هذا الإسناد بعينه في باب الصلاة على الطفل وقال فيه عن أبيه جبير بن حية وكذا أخرجه الحافظ بن عبد البر في التمهيد من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقال الترمذي حديث حسن صحيح

وأخرجه أحمد وبن حبان وصححه والحاكم وقال على شرط البخاري

والحاصل أن سعيد أو المغيرة جميعا روياه مرفوعا وزيادة الثقة مقبولة وليس في إسناده اضطراب لا يمكن الجمع والله أعلم

( قريبا منها ) أي من الجنازة كلما يكون أقرب منها في الجوانب الأربعة فهو أفضل للمساعدة في الحمل عند الحاجة ( والسقط ) بتثليث السين والكسر أشهر ما بدا بعض خلقه

في القاموس السقط مثلثة الولد لغير تمام

قاله القارىء

وقال الخطابي اختلف الناس في الصلاة على السقط فروى عن بن عمر أنه قال يصلي عليه وإن لم يستهل وبه قال بن سيرين وبن المسيب وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه كل ما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صلى عليه

وقال إسحاق إنما الميراث بالاستهلال فأما الصلاة فإنه يصلي عليه لأنه نسمة تامة قد كتب عليها الشقاوة والسعادة فلأي شيء تترك الصلاة عليه

وروى عن بن عباس أنه قال إذا استهل ورث وصلى عليه

وعن جابر إذا استهل صلى عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه وبه قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي ( ويدعي لوالديه ) إن كانا مسلمين

( قال المنذري ) والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وحديث بن ماجه مختصر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطفل يصلي عليه وليس في حديثهم وأحسب أن أهل زياد أخبروني

49

| 1 ( 3181 باب الإسراع بالجنازة )

أي بعد أن تحمل

عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٨ · ص ٣٢٥