تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحب وقال الثوري وطائفة هما سواء وقال مالك والشافعي وأحمد قدامها أفضل انتهى

وقال الزيلعي ومذهب الإمام أحمد أن أمام الجنازة أفضل في حق الماشي وخلفها أفضل في حق الراكب انتهى

قال المنذري والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي وأهل الحديث كلهم يرون الحديث المرسل في ذلك أصح

وحكى البخاري قال والحديث الصحيح هو هذا يعني المرسل

وقال النسائي هذا خطأ والصواب مرسل

وقال بن المبارك

حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث بن عيينة وقد وافقه على رفعه بن جريج وزياد بن سعد وغير واحد

وقال البيهقي وممن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه سفيان بن عيينة وهو حجة ثقة انتهى

وقال في التلخيص وعن علي بن المديني قال قلت لابن عيينة يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث فقال أستيقن الزهري حدثني مرارا لست أحصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن أبيه

وجزم أيضا بصحته بن المنذر وبن حزم انتهى مختصرا

3180 ( قال ) أي يونس بن يزيد ( وأحسب ) أي أظن ( أن أهل زياد أخبروني ) فالمخبرون به مجهولون ( إنه ) أي المغيرة بن شعبة ( رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) وظاهره أن يونس لم يرو الحديث عن زياد بن جبير مرفوعا بل أخبروه بالرفع أهل زياد بن جبير

وأخرج الطبراني موقوفا على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان

ورجح الدارقطني في العلل الموقوف

وقال الزيلعي في إسناده اضطراب

قلت الحديث أخرجه الترمذي في باب الصلاة على الأطفال من طريق سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

وكذا أخرجه بن ماجه في باب شهود الجنائز من طريق سعيد حدثني زياد بن جبير سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراكب خلف الجنازة الحديث لكن لم يقل عن أبيه

وكذا أخرجه النسائي من طريق سعيد بن عبيد الله والمغيرة بن عبيد الله جميعا عن

عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٨ · ص ٣٢٤