وإن كانت الأرض مما أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه الخراج
والوجه الآخر أن الذمي إذا أسلم وقدم بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة كما لا يطالب المسلم بالصدقة إذا باع الماشية قبل مضي الحول لأنها حق تجب باستكمال الحول انتهى
قال المنذري وأخرجه الترمذي وذكر أنه روى عن أبي ظبيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا 3054 وذكر أبو داود أن سفيان يعني الثوري سئل عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه ظبيان بفتح الظاء المعجمة وقيل بكسرها وبعد الظاء باء موحدة وياء اخر الحروف مفتوحة وبعد الألف نون
وقابوس بن أبي ظبيان لا يحتج بحديثه
35
| 1 ( 3055 باب في الإمام يقبل هدايا المشركين )
( بحلب ) بفتح الحاء المهملة واللام اسم بلدة ( أنا الذي ألى ) بصيغة المتكلم من الولاية أي أتولى ( ذلك ) أي أمر النفقة ( منه ) أي من النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا المشرك ) أي ذلك المشرك الذي قال لبلال لا تستقرض من أحد إلا منى ( في عصابة ) أي جماعة ( يا لباه ) أي لبيك ( فتجهمني