تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء أن يطلبوا منهم زيادة عليه فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العقد وهما محرمان بنص القران والسنة

قال المنذري في إسناده رجل مجهول

3052 ( عن عدة ) أي جماعة ( من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يحتمل كونهم من الصحابة أو التابعين ( عن ابائهم ) أي الصحابة ( دنية ) قال السيوطي بكسر الدال المهملة وسكون النون وفتح الياء المثناة التحتية وأعربه النحاة مصدرا في موضع الحال انتهى

والمعنى لاصقي النسب ( ألا ) للتنبيه ( معاهدا ) بكسر الهاء أي ذميا أو مستأمنا ( أو انتقصه ) أي نقص حقه وقال الطيبي أي عابه لما في الأساس استنقصه وانتقصه عابة انتهى ( أو كلفه فوق طاقته ) أي في أداء الجزية أو الخراج بأن أخذ ممن لا يجب عليه الجزية أو أخذ ممن يجب عليه أكثر مما يطيق ( فأنا حجيجه ) أي خصمة ومحاجة ومغالبه بإظهار الحجج عليه

والحجة الدليل والبرهان يقال حاججه حجاجا ومحاجة فأنا محاج وحجيج فعيل بمعنى فاعل

كذا في النهاية

قال المنذري فيه أيضا مجهولون

34

| 1 ( 3053 باب في الذمي الذي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية )

وفي بعض النسخ الذي مكان الذمي

وقوله في بعض السنة أي في بعض الحول

( عن قابوس ) هو بن أبي ظبيان ( ليس على مسلم جزية ) قال الخطابي هذا يتأول على وجهين أحدهما أن معنى الجزية الخراج فلو أن يهوديا أسلم فكان في يده أرض صولح عليها وضعت عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج وهو قول سفيان الثوري والشافعي

قال سفيان

عون المعبود · الجزء ٨ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٨ · ص ٢١١