تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

74

| 1 ( باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها )

( لا تصوم امرأة ) أي نفلا لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها ( وبعلها شاهد ) أي زوجها حاضر معها في بلدها ( إلا بإذنه ) تصريحا أو تلويحا ( ولا تأذن ) أحدا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء

وقال بن حجر المكي يصح رفعه خبرا يراد به النهي وجزمه على النهي ( في بيته ) أي في دخول بيته ( إلا بإذنه ) وفي معناه العلم برضاه

قال المنذري وأخرجه مسلم

وأخرج البخاري فصل الصوم خاصة وليس في حديثهما غير رمضان

( ويفطرني ) بالتشديد أي يأمرني بالإفطار ( فإنها تقرأ بسورتين ) أي تقرأ بسورتين طويلتين

عون المعبود · الجزء ٧ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٧ · ص ٩٣