74
| 1 ( باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها )
( لا تصوم امرأة ) أي نفلا لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها ( وبعلها شاهد ) أي زوجها حاضر معها في بلدها ( إلا بإذنه ) تصريحا أو تلويحا ( ولا تأذن ) أحدا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء
وقال بن حجر المكي يصح رفعه خبرا يراد به النهي وجزمه على النهي ( في بيته ) أي في دخول بيته ( إلا بإذنه ) وفي معناه العلم برضاه
قال المنذري وأخرجه مسلم
وأخرج البخاري فصل الصوم خاصة وليس في حديثهما غير رمضان
( ويفطرني ) بالتشديد أي يأمرني بالإفطار ( فإنها تقرأ بسورتين ) أي تقرأ بسورتين طويلتين
عون المعبود · الجزء ٧ · الصفحة ٩٣