73
| 1 ( باب من رأى عليه القضاء )
( لا عليكما ) أي لا بأس عليكما في الإفطار ( صوما مكانه يوما اخر ) قال الخطابي وقد جاء في هذا الحديث رواية بن جريج عن الزهري عن عروة قال بن جريج قلت للزهري أسمعته من عروة قال إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان فيشبه أن يكون ذلك الرجل هو زميل هذا
ولو ثبت الحديث أشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابا لأن بدل الشيء في أكثر الأحكام الأصول يحل محل أصله وهو في الأصل مخير فكذلك في البدل
قال المنذري وأخرجه النسائي وقال زميل ليس بالمشهور
وقال البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد بن الهاد من زميل ولا تقوم به الحجة وقال الخطابي إسناده ضعيف وزميل مجهول
عون المعبود · الجزء ٧ · الصفحة ٩٢