تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكورة في هذا الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال وإليه ذهب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم

وقال أبو حنيفة ومالك يكره صومها واستدل لهما على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة

وأيضا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به

واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحدا من أهل العلم يصومها ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة

قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا والأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم

عون المعبود · الجزء ٧ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٧ · ص ٦٢