تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكبيرة بالسن فمن الإبل التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة ومن البقر التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة انتهى

قال القدوري والأضحية من الإبل والبقر والغنم قال ويجزى من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ

قال صاحب الهداية والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء والثني منها ومن المعز بن سنة انتهى وفي النهاية الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة والذكر ثني

وعلى مذهب أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة انتهى

وفي الصحاح الثني الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة

وفي المحكم الثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في السادسة

ومن الغنم الداخل في السنة الثالثة تيسا كان أو كبشا

وفي التهذيب البعير إذا استكمل الخامسة وطعن في السادسة فهو ثني وهو أدنى ما يجوز من سن الإبل في الأضاحي وكذلك من البقر والمعزى فأما الضأن فيجوز منها الجذع في الأضاحي وإنما سمي البعير ثنيا لأنه ألقى ثنيته انتهى من لسان العرب وشرح القاموس وفي فتح الباري

قال أهل اللغة المسن الثني الذي يلقي سنه ويكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي ذات الظلف والحافر في السنة الثالثة وقال بن فارس إذا دخل ولد الشاة في الثالثة فهو ثني ومسن انتهى

فالمسنة والثني من الضأن والمعز عند الحنابلة والحنفية ما تمت لها سنة وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة ما استكمل سنتين ( إلا

عون المعبود · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٧ · ص ٣٥٣