تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدهما من أحدهما فلأبي داود عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر أن القسمة من النبي صلى الله عليه وسلم والتنفيل من الأمير

وأخرجه أبو داود أيضا من طريق شعيب عن نافع عن بن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا وأخرجه بن عبدالبر من هذا الوجه وقال في روايته إن ذلك الجيش كان أربعة الاف أي الذي خرجت منه السرية الخمسة عشر كما عند بن سعد وغيره وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وأجازه لأنه قال فيه ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عنده أيضا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا وهذا يحمل على التقدير فتجتمع الروايتان معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت نسبته لكل منهما

قال في الاستذكار في رواية مالك إن النفل من الخمس لا من رأس الغنيمة وكذلك رواه عبد الله وأيوب عن نافع وفي رواية بن إسحاق عنه أنه من رأس الغنيمة لكنه ليس كهؤلاء في نافع انتهى

وذهبت تلك السرية في شعبان سنة ثمان قبل فتح مكة قاله بن سعد وذكر غيره أنها كانت في جمادي الأولى وقيل في رمضان من السنة وكان أميرها أبو قتادة وكانوا خمسة عشر رجلا وكان عبد الله بن عمر في تلك السرية

قاله الحافظ كذا في الشرح لأبي الطيب وأطال الكلام فيه

2743 ( فأصبنا نعما كثيرا ) النعم بالتحريك وقد يسكن عينه الإبل والشاء أو خاص بالإبل كذا في القاموس ( بالذي أعطانا صاحبنا ) أي أميرنا ( ولا عاب ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( عليه ) أي على أميرنا ( بعد ما صنع ) أي الأمير ( بنفله ) أي مع نفله

قال الخطابي في هذا بيان ظاهر أن النفل إنما أعطاهم من جملة الغنيمة لا من الخمس

عون المعبود · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٧ · ص ٢٩٨