تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدم ( وأنت بمنزلته ) أي في إباحة الدم

قال الخطابي قال الخوارج من يذهب مذهبهم في التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلته في الكفر وهذا تأويل فاسد وإنما وجهه إنما جعله بمنزلته في إباحة الدم لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم بحق الدين فإذا أسلم فقتله قاتل فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص انتهى

قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي

186

| 1 ( 2645 باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود )

( إلى خثعم ) قبيلة ( فأمر لهم بنصف العقل ) أي بنصف الدية

قال في فتح الودود لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفرة فكانوا كمن هلك بفعل نفسه وفعل غيره فسقط حصة جنايته ( بين أظهر المشركين ) أي بينهم ولفظ أظهر مقحم ( لا ترايا ناراهما ) كذا كتب في بعض

عون المعبود · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٧ · ص ٢١٨