تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحينئذ ينتفى عنه الولد ( وإن كان ) أي الولد عاهر ( بها ) أي زنى بها ( فإنه ) أي الولد ( لا يلحق ) بصيغة المعلوم أو المجهول ( ولا يرث ) أي ولا يأخذ الإرث ( وإن كان الذي يدعى له ) وصلية تأكيد ومبالغة لما قبله ( هو ادعاه ) بتشديد الدال أي انتسبه ( فهو ولد زنية ) بكسر فسكون ( من حرة كان ) أي الولد ( أو أمة ) أي من جارية

قال الخطابي هذه أحكام قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل الإسلام ومبادىء الشرع وهي أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدا فإن كان الرجل الذي يدعي الولد له ورثته قد أنكر أنه منه لم يلحق به ولم يرث منه وإن لم يكن أنكره فإن كان من أمته لحقه وورث منه ما لم يقسم بعد من ماله ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعه أو من حرة زنى بها لا يلحق به ولا يرث بل لو استلحقه الواطىء لم يلحق به فإن الزنى لا يثبت النسب

قال النووي معناه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة

عون المعبود · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عون المعبودج ٦ · ص ٢٥٤