تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه

لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم مواليهم ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى كافر.

فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم.

ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا.

وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا.

دروس عمدة الفقه · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس عمدة الفقهص ٥٣