باب حكم المرتد
ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" 1 ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف.
1 أخرجه البخاري "6922"، من حديث ابن عباس.
دروس عمدة الفقه · الصفحة ٢٥٣
ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" 1 ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف.
1 أخرجه البخاري "6922"، من حديث ابن عباس.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.