فصل [في لحوق النسب]
ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" 1 ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها.
1 أخرجه البخاري "2218"، ومسلم "1457"، من حديث عائشة.
دروس عمدة الفقه · الصفحة ١٩٩