تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل [في موانع نكاح الإماء]

وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول1 حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين.

1 الطول: الفضل، أي: لا يجد فضلاً ينكح به حرة. انظر: الدر النقي ص628.

دروس عمدة الفقه · الصفحة ١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس عمدة الفقهص ١٦٢