تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ

الْفَصْلُ الأول

٤١٠٤ -[١] (صَحِيح)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ ذِي نَابٍ منَ السِّباعِ فأكلُه حرامٌ» . رَوَاهُ مُسلم

٤١٠٥ -[٢] (صَحِيح)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

٤١٠٦ -[٣] (مُتَّفق عَلَيْهِ)

وَعَن أبي ثَعلبةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

٤١٠٧ -[٤] (مُتَّفق عَلَيْهِ)

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

٤١٠٨ -[٥] (مُتَّفق عَلَيْهِ)

وَعَن أبي قتادةَ أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَعَقَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟» قَالَ: مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا

٤١٠٩ -[٦] (مُتَّفق عَلَيْهِ)

وَعَن أنس قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بهَا أَبَا طلحةَ فذبحها وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بوَرِكِها وفخذْيها فقبِله

٤١١٠ -[٧] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»

مشكاة المصابيح · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشكاة المصابيحج ٢ · ص ١١٩٩